قال المجد: إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما، ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة تحقيقًا لشروطه، ولو كانت النجاسة في ثوبه، فكذلك في أصح الروايتين.
قوله: إذا خوطب بصلاة.
أي إذا دخل وقتها.
قوله: في رحلة.
هو ما يرحل به من أدوات وكور وغيرهما.
قوله: عادة.
أي على عادة القوافل بأن ينظر أمامه ووراه وعن يمينه وشماله، وإن كان سائرًا طلبه أمامه ولو ظن عدمه فأن رأي خضرة أو شيئًا يدل على الماء قصده فاستبرأه.
قوله: لا في صلاة بطل تيممه.
يعني إذا رأى شيئًا يشك معه في وجود الماء خارج الصلاة، وجب عليه قصده وبطل تيممه لا إن كان في صلاة لأنه لا يلزمهم الطلب فيها.
قوله: قريبًا.
عرفًا يتنازعه دله وعلمه.
قوله: غير جبان.
هو الذي يخاف بلا سبب.
قوله: أو ماله.
أي خاف عليه شرودًا أو سرقة أو غيرهما.
فائدة: لو كان خوفه لسبب ظنه، فتبين عدمه كان رأى سوادًا بالليل ظنه عدوًا، ثم تبين أنه ليس بشيء بعد أن تيمم وصلى، لم يعد على الصحيح