لكثرة البلوى بذلك في الأسفار، بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة في نفسها وهيي بذلك أندر.
قوله: إلا هنا.
أي فيما إذا علمه أو دله عليه ثقة قريبًا أو خاف إن قصده أن لا يدرك الصلاة أو بعضها بالوضوء إلا بعد الوقت، ولو المختار وقد ضاق الوقت حال من فاعل وصل، أي وصل المسافر في حال ضيق الوقت وعلم منه أنه لو وصل إليه وأمكنه الصلاة به في الوقت حتى خشى الفوات فكالحاضر، لأن قدرته قد تحققت، فلا يبطل حكمها بتأخيره قاله المجد.
قوله: إلا بعد.
أي بعد الوقت فيصح تيممه حينئذ لأنه كان عاد ما للماء حقيقة ولم يجده على صفة يتمكن فيها من الصلاة به في الوقت، فيستمد حكم العدم في حقه، كما لو كان بعيدًا، أو عنده سبع أو نحوه، ولم يذهب إلا بعد الوقت.
قوله: وغيره.
أي غير الماء كحبل ودلو يحصل به ماء.
قوله: أعاد.
أي لم يتعذر عليه ذلك قبل التيمم.
قوله: ولم يصح العقد.
أي في كل من البيع والهبة في الماء، لأنه تعلق به حق الله تعالى فهو عاجز عن تسليمه شرعًا.
قوله: لم يعد.
أي إذا استهلكه المشتري والموهوب له قبل تيممه، فإن كان باقيًا حال التيمم، لم يصح لقدرته، صرح به المجد في شرحه في مسألة الهبة.