فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 1534

قوله: بموضع.

يمكنه استعماله كان يجده في رجله الذى في يده ولو درج فيه بغير علمه أو وجده ببئر بقربه أعلامها ظاهرة أو مع عبده ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فيعيد في جميع هذه الصور، لأنه تيمم مع قدرته على الماء.

قوله: ناسيًا للسترة والرقبة.

أي كمصل عريانًا ناسيًا للسترة ومكفر كفارة ترتيب بصوم ناسيًا للرقبة فلا يعتد بما فعله.

قوله: ببدن.

أي سواء كانت على جرح ونحوه أولا وخرج ما إذا كانت في ثوبه أو بقعته.

قوله: ولو من برد.

أي تعذر عليه تسخين الماء.

قوله: لعدم.

أي كمن حبس بمكان لا ماء به ولا تراب.

قوله: ونحوها.

أي نحو القروح كجروح لا يستطيع معها مس البشرة.

قوله: صلى الفرض فقط.

أي دون النوافل.

قوله: ولا يزيد على ما يجزي.

أي فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزي في طمأنينة ركوع وسجود وجلوس بين السجدتين، وإذا فرغ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت