فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 1534

كل ما يستفتى، وقال: إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول وفي وجوب تقديم معرفة الفقه، واختار ابن عقيل، وابن البناء وغيرهما وجوب تقديم معرفة الأصول.

وقيده ابن قاضي الجبل بغير فرض العين من الفقه على أصوله وجهان، اختار القاضي وغيره وجوب تقديم معرفة الفقه، وظاهر كلامه وكلام جماعة أن الخلاف في الأولوية لا في الوجوب.

قال في الإنصاف: ولعله الولي وكلام غيرهم في الوجوب، ومن قوى عنده مذهب غير إمامه أفتى به، وأعلم السائل ومن أراد كتابة على فتيا أو شهادة لمى يجز له أن يكثر حظة لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة.

قوله: والقضاء.

هو في الأصل أحكام الشيء والفراغ منه، ويكون بمعنى إمضاء الحكم، وبمعنى الحكم والفصل والخلق.

وجمع القضاء: أقضية، وقضى فلان واستقضى، صار قاضيًا، ويسمى الحاكم قاضيًا، لأنه يحكم الأشياء ويمضيها.

قال في الاختيارات: القضاء نوعان: أخبار، هو إظهار وإبداء وأسر هو: إنشاء وإلزام، فالخبر ثبت عندي، ويدخل فيه خبره عن حكمه، وعن عدالة الشاهد وعن الإقرار والشهادة والآخر هو حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة ويحصل بقوله أعطه ولا تكلمه أو ألزمه، وبقوله حكمت وألزمت، نقله ابن قندس عنه في حواشي المحرر، وولاه رتبة دنيئة ومعصية شرعية وفيه فضل عظيم لمن قوى على القيام به وأداء الحق فيه.

قال الشيخ تقي الدين: والواجب اتخاذها دينًا وفرية، فإنها من أفضل الفريات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت