فهرس الكتاب
فصل
قوله: فصل الحكومة.
وما عطف عليه بدل من أشياء.
قوله: وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل.
لعله المراد بشيء بعينه، كما يعلم من الجعالة، وتقدم في الإجارة أنه يجوز الأخذ إذا دفع بلا شرط.
قوله: لا من تعين أن يفتي وله كفاية.
أي لا يجوز له الأخذ ومفهومه إن من لم يتعين عليه له الأخذ مطلقًا، وإن الكفاية لا تختص أن تكون من بيت المال.
فصل
قوله: أن يوليه عموم النظر في عموم العمل.
بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان.
قوله: لم يصح.
أي تزويجه لها بعد خروجها، لأنها حال التزويج ليست في عمله.
قوله: ثم دخلت إلى عمله.
أي بعد الإذن، فلا يصح تزويجه لها إذ لا عبرة بالإذن في غير عمله.
قوله: لعدم الولاية عليها.
إذا ما لو علقت الإذن على حلولها بعمله كان له إذا صارت به العقد تعليق الإذن بالشرط.