فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 1534

فصل

قوله: فصل الحكومة.

وما عطف عليه بدل من أشياء.

قوله: وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل.

لعله المراد بشيء بعينه، كما يعلم من الجعالة، وتقدم في الإجارة أنه يجوز الأخذ إذا دفع بلا شرط.

قوله: لا من تعين أن يفتي وله كفاية.

أي لا يجوز له الأخذ ومفهومه إن من لم يتعين عليه له الأخذ مطلقًا، وإن الكفاية لا تختص أن تكون من بيت المال.

فصل

قوله: أن يوليه عموم النظر في عموم العمل.

بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان.

قوله: لم يصح.

أي تزويجه لها بعد خروجها، لأنها حال التزويج ليست في عمله.

قوله: ثم دخلت إلى عمله.

أي بعد الإذن، فلا يصح تزويجه لها إذ لا عبرة بالإذن في غير عمله.

قوله: لعدم الولاية عليها.

إذا ما لو علقت الإذن على حلولها بعمله كان له إذا صارت به العقد تعليق الإذن بالشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت