فهرس الكتاب
قوله: ورسالة.
قال ابن قندس: لم أجد من فسرها هنا، وقد ذكروا فيما إذا ادعى قبله، وفيما إذا دعى ادعى على امرأة غير برزة، ووجبت عليها اليمين أنه يرسل إليها من يحلفها، وفيما إذا على شخص بموضع لا حاكم فيه أنه يرسل إلى ثقات من أهل ذلك الموضع للصلح بينهم، فيحتمل أن المرأة هذه المواضع وما شابهتها.
فصل
قوله: فيعلمه حاكم بذلك.
أي بأنه ليس له على خصمه إلا اليمين.
قوله: ويكره.
أي يكره لخصمه إحلافه مع علمه بعدم قدرته على حقه.
قوله: على صفة جوابه.
يعني لا على صفة الدعوى.
قوله: وتحرم تورية.
هي أن يريد باللفظ ذي المعنيين القريب والبعيد، اعتمادًا على قرينة معينة.
قوله: وتأويل.
تقدم معناه وهو أن يريد باللفظ ما يخالف ظاهره.
قوله: لا يعتقده.
أي لا يراها لمدعي عليه حق، كما لو باع شافعي لحمًا متروكًا التسمية عمدًا لحنبلي، وادعى البائع عليه بالثمن عند حاكم، فأجاب بأنه لا حق له عليه.