فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 1534

وقال الشيخ تقي الدين وغيره: لا يحمله.

قال في الفروع وهو أظهر، قال في الإنصاف: وهو الصواب إذ لم ينقل عن الصحابة، ولا غيرهم من السلف نقل ذلك مع كثرة أسفارهم.

فصل

قوله: ويكره.

أي إدخال التراب في الفم والأنف.

قوله: ولو أمر المحل.

أي الذى يجب مسحه في التيمم.

قوله: ومسحه.

راجع للصورتين.

قوله: لا إن سفته.

أي سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم، من غير قوله: لحدث أصغر.

خرج التيمم عن حدث أكبر وعن نجاسة بدن، فلا تعتبران فيهما، ولو تيمم للمحدثين معًا فهل يسقط الترتيب والموالاة؟ لم أر من تعرض له، وقال المجد: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم، وإن وجب في الوضوء، لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التميم بالضربة، بل نعتد بمسحها معه.

قوله: ما يتيمم له... ألخ.

أي لأجله كصلاة وطواف ومن حدث متعلق باستباحة، فيقصد مثال استباحة صلاة الفرض من الحدث الأصغر أو الأكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت