وقال الشيخ تقي الدين وغيره: لا يحمله.
قال في الفروع وهو أظهر، قال في الإنصاف: وهو الصواب إذ لم ينقل عن الصحابة، ولا غيرهم من السلف نقل ذلك مع كثرة أسفارهم.
فصل
قوله: ويكره.
أي إدخال التراب في الفم والأنف.
قوله: ولو أمر المحل.
أي الذى يجب مسحه في التيمم.
قوله: ومسحه.
راجع للصورتين.
قوله: لا إن سفته.
أي سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم، من غير قوله: لحدث أصغر.
خرج التيمم عن حدث أكبر وعن نجاسة بدن، فلا تعتبران فيهما، ولو تيمم للمحدثين معًا فهل يسقط الترتيب والموالاة؟ لم أر من تعرض له، وقال المجد: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم، وإن وجب في الوضوء، لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التميم بالضربة، بل نعتد بمسحها معه.
قوله: ما يتيمم له... ألخ.
أي لأجله كصلاة وطواف ومن حدث متعلق باستباحة، فيقصد مثال استباحة صلاة الفرض من الحدث الأصغر أو الأكبر.