فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 1534

قوله: أو نجاسة.

أي ببدن ويكفي لها تيمم واحد، وإن تعددت مواضعها، وكذا لو كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه، فلا بد أن ينوي التيمم عن غسل ذلك العضو، وعلم من كلامه أنه لو نوى بالتيمم رفع الحدث لم يصح، لأنه مبيح لا رافع.

قوله: أو أحد أسباب أحدهما.

أي أحد الحدثين، يعني إذا وجد منه موجبات للوضوء أو الغسل ونوى تيممه أحدهما أجزأ عن الجميع، وينبغي أن يقيد بما في الوضوء بأن ينوي الاستباحة من أحدهما، لا على أن يستبيح من غيره.

قوله: فنذر.

رأي نذر الصلاة قال المجد في شرحه: لو تيمم للحاضرة، ثم نذر في الوقت صلاة، لم يجز فعل المنذورة، لأنه سبق وجوبها، وظاهر قول الأصحاب الجواز.

قوله: فطواف نقل.

لم يبين محل طواف الفرض وكلامه في المبدع يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة حيث قال ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضًا خلافًا لأبي المعالي ولا تباح نافلة بنية مس مصحف وطواف في الأشهر.

قوله: وتسمية فيه كوضوء.

أي تجب مع الذكر وظاهرة ولو كان التيمم عن نجاسة ببدن كما تجب فيه النية.

قوله: بخروج الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت