فهرس الكتاب
قوله: ولهما فلهما.
أي وما يصلح لهما كالفراش والقماش الذي لم يفصل والأواني ونحوها فهو لهما، وقيل إن كان عادة عمل بها، نقل الأثرم المصحف لهما فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فهو له.
وجزم به الزركشي.
قال في الإنصاف: وهو الصواب.
وفي التنقيح وهو أظهر.
قوله: ومتى كان لأحدهما بينة... الخ.
سواء كانت للمدعي أو المدعى عليه، فيحكم له بها بلا يمين على المذهب، قاله في الإنصاف لكن/ يرد عليه ما يأتي من قوله، ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة الخارج.
قال في شرحه: لعدم حاجته إليها، انتهى.
وفي التعليل نظر، بل هو محتاج إليها لدرء اليمين ودفع التهمة، وقد يقال لا يرد ذلك، لأن كل واحد منهما واضع يده، فليس داخلًا محضًا.
قوله: ويقرع فيما ليس بيد أحد... الخ.
هكذا في التنقيح، قال في شرحه، كما لو لم يكن لواحد منهما؛ بينة انتهى.
وهذا إنما يجيء على ما نقله صالح وحنبل من أنها إذا لم تكن بيد أحد تكون لأحدهما بقرعة، كما لو كانت بيد ثالث، لا على ما قطع به تبعًا للتنقيح أولا وجماعة، من أنهما يتناصفانها لاستوائهما في الدعوى وعدم المرجح.
قوله: فادعى كذبها وأقام بينة... الخ.