أي جهلت المدة التي كانت يأتيها فيها الحيض، فلم تدر أهي العشر الأول، أو الوسط، أو الآخر.
قوله: وقضت الواجب... ألخ.
فلو كانت عادتها خمسة من آخر العشر فجلست سبعة من أوله، ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من الصلاة والصيام المفروض في الخمسة الأول، وقضاء ما صامت من الفرض في الثلاثة أيام الأخيرة، لأنها صامتها في زمن حيضها.
قوله: كطهر متيقين.
قال في الإنصاف: الطهر المشكوك فيه حكمه حكم الطهر المتيقن على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وجزم به في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب، ثم قال: وقيل يحرم وطئها فيه.
قوله: مطلقًا.
أي سواء كان بزيادة أو تقدم أو تأخر.
قوله: ثم عاد في عادتها جلسته.
أي جلست ما عاد في العادة، فلو كانت عادتها عشرة أيام فرأت منها الدم في خمسة ثم طهرت يومين، ثم عاد الدم في الثلاثة الباقية جلستها وإن عاودها بعد العادة، فإن أمكن جعله حيضًا بأن لا يجاوز مع الدم الأول، وما بينهما أكثر الحيض لفقا وجعلا حيضة واحدة إن تكرر وأن كان بينهما أقل الطهر، وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضًا كان حيضتين إن تكرر مثل الأول أن تكون عادتها عشرة أيام، وترى منها خمسة دمًا، وخمسة طهرًا، ثم خمسة دمًا وتكرر ذلك في الخمسة الأولى والخمسة الأخرى حيضة واحدة بالتلفيق، ولو رأت الثاني ستة أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضًا ومثل الثاني أن