فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 1534

ترى يومًا دمًا وثلاثة عشر طهر، ثم يومًا دمًا وتكرر ذلك فهما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما، وإنما يمكن جعله حيضًا لعبوره أكثر الحيض وليس بينهما وبين الدم الأول أقل الطهر فهو استحاضة تكررًا ولا كما لو رأت يومين دمًا وأثني عشر طهرًا، ثم يومين دمًا فلا يمكن جعلهما حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض ولا جعلهما حيضتين لانتفاء طهر صحيح بينهما، فالحيض منهما ما وافق العادة والآخر استحاضة.

قوله: لا ما جوازها.

أي جاوز العادة، فلا يلتفت إليه إلا أن يتكرر ثلاث مرات، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيًا، فإذا تكرر صار عادة تنتقل إليه، وتعيد صوم فرض ونحوه فيه.

قوله: لا بعد.

أي لا بعد العادة فلا يكون حيضًا.

قوله: ييلغ مجموعة أقله.

أي أقل الحيض.

قوله: فمستحاضة.

أي ترد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا عملت بتمييز صالح إن كان وإلا فتحيره على ما تقدم، وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل إلى غالبه.

قال في الشرح: وهل يلفق لها السبعة من خمسة عشر يومًا أو تجلس أربعة من سبعة؟ على وجهين، جزم في الكافي بالثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت