فصل
[قوله: كل من حدثه دائم.
أي مستمد كمستحاضة ومن به سلسل بول، أو ريح، أو مذي، أو جرح لا يرقي دمه، أو رعاف دائم [1] ].
قوله: غسل المحل.
أي الملوث بالحدث لإزالة ما عليه.
قوله: وتعصيبه.
أي إن أمكن وإلا صلى على حسب حاله، كمن به جرح لا يمكن شده، أو به باسور، أو ناصور، والمراد بالعصب: فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة، وتستثفر المستحاضة، إذا كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج.
قوله: لوقت كل صلاة.
قال المجد في شرحه: ظاهر كلام أصحابنا أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه.
وقال أبو يعلى: تبطل بكل منهما، ثم قال: والأول أولى، وعلى قول أبي يعلى مشى في الإقناع.
فائدة: يستحب له الصلاة عقب الطهارة إلا أن يؤخرها الفرض ولا يضر التأخير ولو لغير ضرورة.
قوله: إن خرج شيء.
فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء نص عليه فيمن به سلس البول.
(1) ساقط من (هـ) .