فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 1534

فصل

[قوله: كل من حدثه دائم.

أي مستمد كمستحاضة ومن به سلسل بول، أو ريح، أو مذي، أو جرح لا يرقي دمه، أو رعاف دائم [1] ].

قوله: غسل المحل.

أي الملوث بالحدث لإزالة ما عليه.

قوله: وتعصيبه.

أي إن أمكن وإلا صلى على حسب حاله، كمن به جرح لا يمكن شده، أو به باسور، أو ناصور، والمراد بالعصب: فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة، وتستثفر المستحاضة، إذا كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج.

قوله: لوقت كل صلاة.

قال المجد في شرحه: ظاهر كلام أصحابنا أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه.

وقال أبو يعلى: تبطل بكل منهما، ثم قال: والأول أولى، وعلى قول أبي يعلى مشى في الإقناع.

فائدة: يستحب له الصلاة عقب الطهارة إلا أن يؤخرها الفرض ولا يضر التأخير ولو لغير ضرورة.

قوله: إن خرج شيء.

فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء نص عليه فيمن به سلس البول.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت