فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1534

قوله: يتسع للفعل.

أي فعل الطهارة والصلاة.

قوله: هذا الانقطاع.

أي المتسع للفعل فمتى وجد الانقطاع قبل الصلاة لم يجز الشروع فيها لاحتمال دوامه، فإن خاف وشرع واستمر الانقطاع زمنًا يتسع للفعل، فصلاته باطلة لتبين بطلان طهارته، وأن عاد قبل ذلك، فطهارته صحيحة وصلاته باطلة، لأنه منع من الصلاة بهذه الطهارة، ومتى وجد الأنقطاع في الصلاة وكان متسعًا أبطلها، وأبطل الطهارة ويجب الانصراف بمجرده إلا أن يكون، ثم عادة بانقطاع يسير وإن كثر الانقطاع واختلف فتقدم وتأخر وضاق واتسع ووجد مرة وعدم أخرى، فهذه كمن عادتها الاتصال في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للفعل دون ما دونه، وفي سائر ما تقدم إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه، لأن أصله مألوف لها، فأشبهت من لها عادة بانقطاع يسير، ولو بادرت المستحاضة فتوضأت في زمن انقطاعه، ثم عاد الدم قبل الصلاة أو فيها بعد مضي مدة الانقطاع المعتبرة بطل وضوءها، لأنها بهذا الانقطاع صارت في حكم الطاهرة ولو توضأت ولبست خفًا وهو منقطع، ثم عاد ثم انقطع وبريت فلها المسح عليه تمام المدة، لأنه لبس على طهارة صحيحة، ولو عاد الدم بين الوضوء، واللبس ثم بريت لزمها الخلع، لأن اللبس وجد على طهارة عذر وقد زال، قاله المجد في شرحه.

قوله: صلى قاعدًا.

فإن كان لو قام أو قعد لم يحبسه، ولو استلقى حبسه صلى قائمًا، لأن المستلقي لا نظير له اختيارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت