قال في المبدع، وفي الرعاية: يسن أن يؤذن متطهرًا من نجاسة بدنه وثوبه، وربما يحتمل كلام المؤلف.
قوله: على علو.
أي يسن أن يؤذن على [علو[1] ]من منارة ونحوها.
قال في المبدع: فلو خالف صح وكره كالخطبة.
قوله: مستقبل القبلة.
فإن أخل به كره.
قوله: يلتفت يمينًا... ألخ.
أي في الأذان لا في الإقامة.
قوله: ولا يزيل قدميه.
أي سواء كان على منارة أو غيرها أو على الأرض.
قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب، وجزم به أكثرهم وقال القاضي والمجد وجمع إلا في منارة ونحوها.
قوله: ما لم يشق.
بأن يكون في منارة أو محل بعيد من المسجد، لئلا يفوته بعض الصلاة ويستحب إذا اقام أن يكمل إقامته في موضعه ولا يمشي فيها، وإن فاتته تحريمة الإمام ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة، ويجوز الكلام بينهما، وكذا بعد الإقامة قبل الدخول روي عن عمر رضي الله عنه.
تتمة: وقت الآذان إلى المؤذن ووقت الإقامة إلى الإمام فلا يقيم إلا بإذنه ولا يؤذن غير الراتب قبله، ما لم يخف فوت وقته، قإن أذن وحضر أعاده، نص عليه.
(1) ساقط من (هـ) .