قال في الإنصاف: استحبابًا.
قوله: جلسه خفيفة.
هو المذهب وقيل بقدر ركعتين ورد في الإقناع القولين لشيء واحد.
قوله: فإن تكلم بمحرم.
أي بطل قليلًا كان أو كثيرًا وكذا يبطل بالردة في أثنائه.
قوله: عدل ولو مستورًا.
قال في الشرح: بغير خلاف علمناه.
قوله: بعد نصف الليل.
ينبغي أن يراد بالليل من غروب الشمس إلى طلوعها، قاله الشيخ تقي الدين.
قوله: إن لم يؤذن له بعده.
فإن أذن للفجر بعد طلوعه لم يكره، لكن ينبغي أن يجعل أذانه الذي قبل الفجر في وقت واحد لئلا يغر الناس.
قوله: ويكره ملحنًا.
بأن يكون فيه تطرب.
قوله: وملحونًا.
بأن يكون فيه لحن لا يحيل المعنى.
قوله: أن أحيل [المعنى[1] ].
أي باللحن أو باللثقة الفاحشة.
قوله: سن لمؤذن.
أي فيجيب بنفسه ليجمع بين أجري الإجابة والتأذيين.
(1) ساقط من (هـ) .