فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 1534

قال في الإنصاف: استحبابًا.

قوله: جلسه خفيفة.

هو المذهب وقيل بقدر ركعتين ورد في الإقناع القولين لشيء واحد.

قوله: فإن تكلم بمحرم.

أي بطل قليلًا كان أو كثيرًا وكذا يبطل بالردة في أثنائه.

قوله: عدل ولو مستورًا.

قال في الشرح: بغير خلاف علمناه.

قوله: بعد نصف الليل.

ينبغي أن يراد بالليل من غروب الشمس إلى طلوعها، قاله الشيخ تقي الدين.

قوله: إن لم يؤذن له بعده.

فإن أذن للفجر بعد طلوعه لم يكره، لكن ينبغي أن يجعل أذانه الذي قبل الفجر في وقت واحد لئلا يغر الناس.

قوله: ويكره ملحنًا.

بأن يكون فيه تطرب.

قوله: وملحونًا.

بأن يكون فيه لحن لا يحيل المعنى.

قوله: أن أحيل [المعنى[1] ].

أي باللحن أو باللثقة الفاحشة.

قوله: سن لمؤذن.

أي فيجيب بنفسه ليجمع بين أجري الإجابة والتأذيين.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت