قوله: تعلمها.
أي تعلم تكبيرة الإحرام إن قدر عليه في مكانه وما قرب منه، وفي التلخيص: إن في البادية لزمه قصد البلد لتعلمه ولا تكفيه الترجمة بدلًا بخلاف التيمم.
قوله: وإن عرف لغات... الخ.
قال في المنور على المحرر: يقدم السرياني، ثم الفارسي، ثم التركي.
قال في الإنصاف: وهو الصحيح عند من ذكر الخلاف ويخير بين التركي والهندي.
قوله: ويحرم أخرس ونحوه.
كالمقطوع لسانه والعاجز عن النطق لمرض أو نحوه بقلبه ولا يحرك لسانه.
قال الشيخ تقي الدين: لو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقرب.
قوله: بتكبير.
أي تكبير الصلاة كله.
قوله: وتسميع.
أي قول سمع الله لمن حمده.
قوله: وادناه إلى آخره.
أي أدنى الجهر المسنون من الإمام بقدر ما يسمع غيره ولو واحدًا من المأمومين.
قوله: وإسرار غيره.
أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد.
قوله: فيسن.