أي جهر المأموم ولو بلا آذن الإمام بالتكبير والتحية والسلام عند الحاجة بأن كان الإمام لا يسمع جميعهم فيجهر من سمعه ليسمع البقية، إلا المرأة إذا كانت مع رجال.
قال في الفروع: ويتوجه في ذلك لرواية في خطاب آدمي به، أي بالتكبير، فإنه لو قصد خصاب آدمي به لغير ما ذكر ففيه رواية بفساد صلاته فيتوجه فيه هنا مثلها للمعنى المذكور.
فإن أحمد علل الفساد به ويفرق بينهما بأن ذلك ليس لمصحلة الصلاة وهذا لمصلحتها، قاله ابن نصر الله في شرحه.
فعلمت أن الصلاة لا تبطل لو قصد التبليغ خلافًا للشافعية.
قوله: وجهر... الخ.
هو مبتدأ خبره فرض والركن القولي تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير والسلام والواجب تكبير الانتقال والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة والتشهد الأول.
قوله: إلى حذو منكبيه.
الحذو - بالذال المعجمة: المقابل، والمنكب - بفتح الميم وكسر الكاف: مجمع عظم العضد والكتف.
قوله: إن لم يكن عذر.
أي يمنع رفع اليدين حذو المتكبين فإن كان [رفع[1] ]أقل [يكن[2] ]أو أكثر بحسب الحاجة.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .