فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1534

صلاته إن انتقل عن محلها كغيرها من الأركان لأنها بعض ركن وبعض الركن ركن وتارك الركن عمدًا تبطل صلاته إذا انتقل إلى غيره، لأنه لا يتحقق تركه إلا بذلك ولم يذكروا ذلك بل ظاهر كلامهم البطلان مطلقًا انتهى.

ولا يختلف المذهب أنه إذا بينها ولم يحققه على الكمال لا يعيد الصلاة، لأن ذلك لا يحيل المعنى ويختلف باختلاف الناس.

قوله: كثيرًا.

أي كل من الذكر والدعاء والقرآن.

قوله: أن تعمد.

أي القطع المبطل فإن كان سهوًا عفي عنه قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب.

قوله: وكان غير مشروع.

أى وكان ما فطع به غير مشروع كالتهليل والتسبيح [أما المشروع كالتامين وسجود التلاوة والتسبيح[1] ]كتنبيه واستماع قراءة الإمام فإنه لا يؤثر وإن طال ذكره ابن تميم وكذا إذا سمع آية رحمة فسال لأنه لا يعد إعراضًا.

قوله: تعالى آمين.

أي بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هى طابع الدعاة وهي اسم فعل بمعنى استجب والمد فيه أشهر ويجوز القصر والإمالة وبناؤها على الفتح وإن قال آمين رب العالمين فقياس قول أحمد لا يستحب، لأنه قال في الرجل يقول الله أكبر كبيرًا ما سمعت ذكره القاضي قاله في الفروع.

قوله: ويلزم جاهلها تعلمها.

أي يلزم من لا يحسن الفاتحة تعلمها ليحفظها.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت