ونقل ابن نصر الله عن الحنفية أن طواله إلى البروج وأوساطه إلى لم يكن وقصاره إلى الآخر.
قوله: ويكره.
أى تنكيس السور والآيات.
قوله: أو بالفاتحة فقط.
أى فيكره الاقتصارعليها وعمومهم يشمل الفرض والنفل.
قوله: ونهارًا في نفل.
أى يكره الجهر نهارًا في نفل.
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: والاضهران المراد ههنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر والليل من غروب الشمس إلى طلوعها.
قوله: وفي نفل يراعي المصلحة.
أي ليلًا فإن كان هناك من يتأذى بجهره أسر والأجهر.
قوله: ولا تصح بقراءة [تخرج[1] ]عن مصحف عثمان.
كقراءة ابن مسعود {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} وتصح بما وافقه وصح سنده عن صحابي، ولو خرج عن قراءة العشرة ولم يكره أحمد غير قراءة حمزة والكسائي، وعنه والادغام الكبير لأبي عمرو واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر عنه ثم قراءة عاصم من رواية أبي بكر ابن عياش اضبط من أخذها عنه مع علم وعمل وزهد وإن كان في قراءته زيادة [حرف[2] ]، مثل فأزلهما وأزلاهما ووصى وأوصى فهي أولى للعشر حسنات نقله حرب واختار الشيخ تقي الدين أن الحرف الكلمة ومالك أحب إلى أحمد من ملك.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .