فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 1534

وقال في الفروع: لا إثم بترك سنة على ما يأتي في العدالة، وقال عن كلام القاضي مراده إذا كان سببًا لترك فرض قاله في الإنصاف، وقال، أيضًا يجوز للزوجة والأجير والولد والعبد فعل السنن الراتبة مع الفرض، ولا يجوز منعهم.

قوله: ولا عكس.

أي لا تجزيء تحية مسجدعن سنة.

قوله: والتراويح.

سميت بذلك لأنهم كانوا يصلون أربعًا ويتروحون، أي يستريحون ساعة.

قوله: بين كل أربع.

أي بعد كل أربعًا، كما في الحاوي الكبير، والخلاصة.

قوله: ووقتها بين سنة عشاء ووتر.

قال ابن قندس: الذي يظهر لي أنه إذا صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها أنه يصح جزمًا ولكن الأفضل فعلها [بعد السنة على المنصوص إلى أن قال: وقد قال المجد في شرح الهداية[1] ]لأن سنة العشاء يكره تأخيرها [عن[2] ]وقت العشاء [المختار[3] ]فكان إتباعها لها أولى فجعل تقديم السنة على التراويح من باب أولى.

قوله:[لم ينقضه.

أي لم يشفع وتره بواحدة [4] ].

(1) ساقط في (ج) .

(2) ساقط من النسخ، ومثبت في (أ) .

(3) ساقط من النسخ، ومثبت في (أ) .

(4) في (ج) :"وتره بعدها أي بعد التراويح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت