فهرس الكتاب
قوله: أفضل مطلقًا.
أي من غير قيد، وهو قيام داود.
قوله: ولم ينسخ.
أي وجوبه عنه صلى الله عليه وسلم وقطع في المستوعب والفصول بنسخه.
قوله: ولا يقومه كله.
أي لا يستوعب الليلة كلها بالقيام بل يقوم بعضها.
قال في الفروع وظاهر كلامهم ولا ليالي العشر.
تنبيه: قال الحجاوي في حاشية التنقيح: وقد فهم بعض المصنفين في زمننا من كلام المنقح أنه يقوم غباو عبارة الفروع توهم ذلك، وليس بوارد عن أحد انتهى.
يعني المكروه ومداومة قيام الليل لا مداومة قيام بعضه كما فهم صاحب المنتهي لأنه لم يقل به أحد ويرد بأن كلامه في المبدع تبعًا لجده صاحب الفروع يوافق كلام النتهى، حيث قال ويكره مداومة قيام الليل.
قوله: ويصح تطوع بركته ونحوها، أي كثلاث وخمس.
قال في الإقناع: مع الكراهة.
قوله: بركوع وسجود.
أي في حالتي الركوع والسجود، وهو مخير فيهما إن شاء من قيام أو قعود.
فائدة [1] : التطوع سرًا أفضل على الصحيح من المذهب ولا [بأس[2] ]بالجماعة فيه.
(1) في (هـ) :"قوله".
(2) ساقط في (هـ) .