فهرس الكتاب
قال في الفروع: ويجوز جماعة أطلقه بعضهم وقيل ما لم يتخذ عادة سنة قطع به المجد في شرحه ومجمع البحرين.
وقيل: يستحب اختاره الآمدي.
[قوله: غبا.
أي في بعض الأيام دون بعض [1] ].
قوله: ولو في خير كحج وعمرة.
فيركع ركعتين ثم يقول:"اللهم إني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسئلك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، في دينى ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم إن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فأصرفه عنى وأصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به [2] "، ولا يكون وقت الاستخارة عازمًا على الأمر أو عدمه فإنه خيانة في التوكل ثم يستشير فما ظهرت فيه المصلحة فعله.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) حديث صلاة الاستخارة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى: 2/ 70، وكتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة: 8/ 101، كما أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوتر، باب في الاستخارة: 1/ 352، 353، والترمذي في جامعه، من أبواب الوتر، باب ما جاء في صلاة الاستخارة، انظر: عارضة الأحوذي: 2/ 262، 263، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب كيف الاستخارة، انظر: المجتبي: 6/ 66، وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستخارة: 1/ 440، والإمام أحمد في مسنده: 3/ 344.