فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1534

فصل

قوله: كنافلة فيما يعتبر.

أي يشترط كستر العورة، واستقبال القبلة والنية والطهارة من الحدث والخبث.

قوله: ويكرره بتكرارها.

أي يكرر السجود بتكرار التلاوة ولو سمع سجدتين معًا سجد سجدتين.

وقال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله.

قوله: مع قصر فصل.

متعلق بيسن.

قوله: بشرطه.

أى بشرط التيمم، وهو تعذر الماء.

قوله: لقار.

متعلق بيسن.

قوله: ومستمع.

أي قاصد السماع.

قوله: يصلح إما ماله.

أي للمستمع ولو في نفل، فلا يسجد قبل القاريء، لكن يجوز رفعه قبله صوبه في الإنصاف.

تنبيه: المراد يصلح له إماما حال السجود، فلو كان حال القراءة قدامه أو عن يساره، فانتقل إلى حال يصح اقتداؤه فيها وسجد صح سجوده.

فائدة: ذكر في المغني والشرح أن السجدة إذا كانت آخر السورة سجد، ثم قام فقرأ شيئًا، ثم ركع وإن أحب قام، ثم ركع من غير قراءة وإن شاء ركع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت