فهرس الكتاب
قوله: في غيرها.
أي غير الصلاة السرية.
قوله: مطلقًا.
أي سواء كانت النعمة والنقمة خاصيتين به أو عامتين له والناس واحتزر بقوله عند تجدد النعم عن استمرارها فلا يشرع له سجود لأنه لا ينقطع.
تتمة: يستحب سجود الشكر أيضًا عند رؤية مبتلى في بدنه أو دينه شكر الله عز وجل على سلامته من ذلك.
فائدة: قال الشيخ تقي الدين لو أراد الدعاء فعغر وجهه في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه والمكروه، إنما هو السجود بلا سبب.
فصل
قوله: تباح القراءة... الخ.
أي قراءة القرآن في الطريق وكذا قائمًا وقاعدًاومضجعًا وراكبًا وماشيًا.
قوله: ويتعين ما يجب في صلاة.
أي يجب وجوب عين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة، ثم الواجب تعلم ما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه، ونفل العلم مقدم على نفل القراءة في حق الكبير، وأما الصغير فيبدأ بالقرآن ليعتاد القراءة، فيلزمها فيحفظه كله إلا أن يعسر عليه.
قوله: وكره فوق أربعين.
أي يكره تأخير الختم فوق ذلك، لأنه يفضي إلى نسيانه والتهاون به.
قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه.