هما سببان على ظاهر ما في الهداية، والمستوعب، والفروع، والزركشي، وفي الرعاية الكبرى ثم الأتقي ثم الأورع [وتبعه في الإقناع[1] ].
والورع: الكفء.
قال القشيري في رسالته: الورع اجتناب الشبهات.
زاد القاضي عياض في المشارق: خوفًا من الله تعالى والزهد ترك ما زاد على الحاجة.
قوله: ثم يفرع.
هذا المذهب وقال بعضهم يقدم بعد الأورع من يختاره أكثر الجيران المصلين ثم الأعمر للمسجد ومشى عليه في الإقناع.
قوله: وصاحب البيت وإمام المسجد.
أي الصالحان للإمامة، كما صرح به في إمامة المسجد صاحب الرعاية، والزركشي، وصاحب مجمع البحرين وغيرهم.
قوله: ولو عبدًا.
علم منه صحة إمامته، وهو كذلك في غير الجمعة.
قوله: أحق.
أي بالإمامة ممن حضرهما، ولو كان في الحاضرين من هو أفقه أو أقرأ.
قال في الفروع: ويتوجه يستحب تقديمها الأفضل منهما.
قوله: وحاضر.
أي مقيم أولى من مسافر ولا تكره إمامة مسافر يقصر بمقيم فإن كان أئتم كره تقديمه للخروج من الخلاف.
(1) ساقط من (هـ) .