قوله: وحضري.
[أي[1] ]الناشىء في المدن والقرى ضد البدوي الناشىء في البادية.
قوله: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.
أي إذن الأولى ومنه إمامة المفضول بدون إذن الفاضل.
قوله: مطلقًا.
أي سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، والمذهب لا تصح خلف من علم فسقه أعلن فسقه أو أخفاه، وتصح خلف نائبه العدل.
قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقًا، وقاله القاضي وغيره، لأنه لا يمكنه رفع ما عليه من النقص وتلزم من صلى خلفه الإعادة سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو بعدها، وسواء كان فسقه في الصلاة أو قبلها [متصلًا[2] ]بالدخول فيها.
قال في الفروع: ويصلي خلف من لا يعرفه وعنه لا؛ قال بعضهم وتصح انتهى.
ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه.
قال ابن تميم: فإن دفع إليه شيء بغير شرط فلا بأس نصًا.
فائدة: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد والإمام ممن لا يصلح فإن شاء صلى خلفه، ثم أعاد وإن شاء صلى وحده في جماعة أو منفردًا موافقًا له في الأفعال ولا إعادة، قاله ف الإقناع.
قوله: وأقلف.
أى غير مفتوق لأن النجاسة حينئذ معفو عنها، وأما المفتوق فإن لم يغسل ما يمكنه لم تصح إمامته قولًا واحدًا، لأن النجاسة في محل في حكم الظاهر.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .