قوله: وأقطع يدين أو رجلين... الخ.
محل صحة إمامه أقطع الرجلين أو إحداهما إذا أمكنه القيام، بأن يتخذ عوض المقطوع من خشب أو نحوه وإلا لم تصح أمامته إلا بمثله.
قوله: وكثير لحن... الخ.
فهم منه إن قليل اللحن غير المحيل لا تكره إمامته، وسيأتي مفهوم ولم تحل معنى.
قال في الفروع: وكلامهم في تحريمه، أي تحريم اللحن غير المحيل للمعنى يحتمل وجهين أولاهما يحرم.
قوله: لا خلف أخرس.
أي لا تصح خلفه ولو مثله، لأنه لم يأت بالأصل ولا بالبدل بخلاف الأمي ونحوه.
قوله: أو كافر.
أي ولو جهل كفره ثم تبين لأنه لا يخفي عادة.
قوله: وإن قال مجهول... الخ.
أي مجهول حاله من الإسلام والكفر، أما لو قال ذلك معلوم إسلامه لم يؤثر في صلاة المأموم، كما في الإقناع.
قوله: حالان.
أي حال إسلام وحال كفر.
قوله: فإن علم قبلها.
أي قبل صلاته إمامًا، وعلم منه أنه إذا لم يعلم قبلها إسلامه أو إفاقته (*) أنه يعيد سواء علم ضد تلك الحالة أو لم يتبين له الحال، وكذا لو صلى خلف من يظن كفره أو ردته أو حدثه، لزمته الإعادة ولو تبين خلاف ظنه.
(*) من هنا بداية سقط حادث في (هـ) .