فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1534

قوله: وأقطع يدين أو رجلين... الخ.

محل صحة إمامه أقطع الرجلين أو إحداهما إذا أمكنه القيام، بأن يتخذ عوض المقطوع من خشب أو نحوه وإلا لم تصح أمامته إلا بمثله.

قوله: وكثير لحن... الخ.

فهم منه إن قليل اللحن غير المحيل لا تكره إمامته، وسيأتي مفهوم ولم تحل معنى.

قال في الفروع: وكلامهم في تحريمه، أي تحريم اللحن غير المحيل للمعنى يحتمل وجهين أولاهما يحرم.

قوله: لا خلف أخرس.

أي لا تصح خلفه ولو مثله، لأنه لم يأت بالأصل ولا بالبدل بخلاف الأمي ونحوه.

قوله: أو كافر.

أي ولو جهل كفره ثم تبين لأنه لا يخفي عادة.

قوله: وإن قال مجهول... الخ.

أي مجهول حاله من الإسلام والكفر، أما لو قال ذلك معلوم إسلامه لم يؤثر في صلاة المأموم، كما في الإقناع.

قوله: حالان.

أي حال إسلام وحال كفر.

قوله: فإن علم قبلها.

أي قبل صلاته إمامًا، وعلم منه أنه إذا لم يعلم قبلها إسلامه أو إفاقته (*) أنه يعيد سواء علم ضد تلك الحالة أو لم يتبين له الحال، وكذا لو صلى خلف من يظن كفره أو ردته أو حدثه، لزمته الإعادة ولو تبين خلاف ظنه.

(*) من هنا بداية سقط حادث في (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت