فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 1534

قوله: أو قعود.

أي نحو ما ذكر من الأركان غير القيام ويأتي حكمه، وكذا العاجز عن واجبات الصلاة لا تصح إمامته إلا بمثله.

قوله: المرجو زوال علته.

أي العلة التي منعته القيام والمستحب له أن يستخلف، وفهم منه أن غير المرجو زوال علته لا تصح إمامته بالقادر.

قوله: عالمًا.

مفهومه: وهو ما إذا كان ناسيًا فيه تفصيل، وهو أن المتروك نسيانًا إن كان طهارة حدث أو خبث ببدن أو ثوب، فلا إعادة على المأموم على ما يأتي، وإن كان شرطًا غير ذلك أو ركنًا، ولم يأت به على ما مر في سجود السهو لزمتهما الإعادة.

قوله: وتصح خلف من خالف في فرع... الخ.

كمن يرى النكاح بلا ولي أو شهود بخلاف من خالف في أصل، كالرافضة أو فسق بالفرع المخالف فيه، كالذي يشرب من النبيذ ما لا يكره مع اعتقاده تحريمه وإدمانه.

قال الشيخ تقي الدين له: أي للإمام فعل ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد وصحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد.

قوله: ولا نجس.

أي من ببدنه أو ثوبه نجاسة لا يعفي عنها.

قوله: يعلم ذلك.

أي حدثه أو نجسه ولو جهله المأموم فقط نص عليه وإن علم أو المأموم فيها؛ قال في الخلاف أو غيره أو سبق حدثه استأنف المأموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت