فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1534

قوله: رجل أو خنثى.

بدل من واحد.

قوله: عن يمنيه.

أي يمين الإمام؛ قال في المبدع: ويندب تخلفه قليلًا خوفًا من التقدم ومراعاة للرتبة، فإن بأن عدم صحة مصافته له لم تصح.

قوله: ولا تصح خلفه... الخ.

أي إن صلى ركعة كما يأتي.

قوله: وإلا نوى المفارقة.

أي وإن لم يمكنه التقدم إلى صف ولا إلى يمينه ولا يقف معه آخر نوى المفارقة وجوبًا وإلا بطلت صلاته إن تابعه في ركعة فذا.

قوله: فخلفه.

أي فتقف المرأة خلف الإمام الرجل أو الخنثى.

وفي التعليق في الصلاة قدام الإمام؛ قال: إذا كان الإمام عريانًا وهو رجل والمأموم أمرأة فإنها تقف إلى جنبه، نقله عنه في الفروع ولم يخالفه.

قوله: فكرجل.

أي فتصح إن كانت عن يمينه لا عن يساره مع خلو يمينه.

قوله: فعبيد.

أي بالغون.

قوله: فصبيان.

أي كذلك يقدم الحر على غيره الأفضل فالأفضل.

قوله: ومن جنائز إليه.

أي إلى الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت