قوله: رجل أو خنثى.
بدل من واحد.
قوله: عن يمنيه.
أي يمين الإمام؛ قال في المبدع: ويندب تخلفه قليلًا خوفًا من التقدم ومراعاة للرتبة، فإن بأن عدم صحة مصافته له لم تصح.
قوله: ولا تصح خلفه... الخ.
أي إن صلى ركعة كما يأتي.
قوله: وإلا نوى المفارقة.
أي وإن لم يمكنه التقدم إلى صف ولا إلى يمينه ولا يقف معه آخر نوى المفارقة وجوبًا وإلا بطلت صلاته إن تابعه في ركعة فذا.
قوله: فخلفه.
أي فتقف المرأة خلف الإمام الرجل أو الخنثى.
وفي التعليق في الصلاة قدام الإمام؛ قال: إذا كان الإمام عريانًا وهو رجل والمأموم أمرأة فإنها تقف إلى جنبه، نقله عنه في الفروع ولم يخالفه.
قوله: فكرجل.
أي فتصح إن كانت عن يمينه لا عن يساره مع خلو يمينه.
قوله: فعبيد.
أي بالغون.
قوله: فصبيان.
أي كذلك يقدم الحر على غيره الأفضل فالأفضل.
قوله: ومن جنائز إليه.
أي إلى الإمام.