فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 1534

قوله: حيث جاز دفن اثنين فأكثر في قبر.

بأن كان ثم ضرورة أو حاجة.

قوله: أو من يعلم حدثه أو نجاسته.

أي يعلم المصاف له حدثه أو نجاسته أو يعلم هو حدث نفسه أو نجاستها.

قوله: ففذًا.

أي فرد، وأما من وقف معه متنفل أو من لا يصلح أن يؤمه، كالأمي والأخرس والعاجز عن ركن أو شرط وناقص الطهارة ونحوه والفاسق، فصلاتهما صحيحة.

قوله: ومن وجد فرجة.

بضم الفاء، أي خللًا في الصف ولو بعيدة مع وقف فيها هذا إذا كانت في مقابلته، وإلا فمشى إليها عرضًا كره على الصحيح وعنه لا يكره، قاله في الإنصاف، وفيه أيضًا لو حضر اثنان وفي الصف فرجة فأيهما فأفضل وقوفهما جميعًا أو يسدا أحدهما الفرجة ويقف الآخر منفردًا، رجح أبو العباس الاصطفاف لأنه واجب وسدها مستحب.

قوله: ويتبعه.

أي يتبع المنبه المنبه وجوبًا.

قوله: وكره بجذبه.

أي يكره التنبيه بجذب المنبه ولو عبده أو ولده لأنه لا يمكن التصرف فيه حال الصلاة فهو كالأجنبي.

قوله: ركعة لم تصح.

أي الصلاة ولا فرق بين العامد والساهي والعالم والجاهل وعلم من قوله: ركعة إن إحرامه وهو فذ صحيح، فلو جاء آخر فوقف معه قبل الركوع صحت صلاتهما لكنه يكره له أن يحرم فذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت