فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1534

فيقصر إلى أن يصير في بلاد الكفار فيتم نصًا.

قوله: أو غرب بالبناء للمفعول.

أي إذا غرب الزاني البكر كان له القصر مدة السفر، وكذا محرم الأنثى

إذا غرب معها.

قوله: أو شرد.

أي قاطع الطريق الذي لم يقتل ولم يأخذ مالًا.

قوله: لا هائم ولا سائح وتائه.

فليس لهم القصر، لأن السفر المبيح يعتبر فيه كونه منقطعًا وغاية سفر هؤلاء غير معلومة، والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه بل المراد بها الصوم، أو السياحة للجهاد أو طلب العلم.

قوله: فله قصر رباعية... الخ.

جواب من قال الأصحاب الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة القصر والجمع والمسح ثلاثًا والفطر.

قوله: العامرة.

أى سواء كانت داخل السور أو خارجه وسواء وليتها بيوت خاربة أو البرية لكن لو وليتها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلابد من مفارقة البيوت العامرة التي [تلي[1] ]الخاربة وإن لم تل الخاربة بيوت عامرة لكن جعل الخراب بيوتًا وبساتين يسكنه أهله في فصل من الفصول للنزهة.

قال أبو المعالي: لا يقصر حتى يفارقها؛ وقال أيضًا: لو برزوًا بمكان بقصد الإجتماع، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر منه، ولم يقصروا حتى يفارقوه.

(1) في (هـ) :"في".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت