فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 1534

قوله: أو تزوج فيه.

ظاهره ولو كان فارقها، قاله في شرحه.

قوله: أو أوقع بعضها فيه.

أي في الحضر كراكب سفينة أحرم بالصالة مقصورة فوصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة لزمه الإتمام تغليبًا للحضر.

فائدة: لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما، ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأه على الصحيح من المذهب، ومثله لو جمع [بين[1] ]الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم، ثم دخل وقت الثانية وهو واجد الماء.

قوله: أو ائتم بمقيم.

لزمه الإتمام اعتقده مسافرًا، أو لا في ابتدائها أو انتهائها، ومن ذلك لو ائتم بمسافر فاستخلف مقيمًا لعذر فيلزم المأموم الإتمام دون إمامه المستخلف للمقيم، ولو صلى مسافر خائف بالطائفة الأولى ركعة، ثم استخلف لعذر مقيمًا، لزم الطائفة الثانية الإتمام لائتمامهم بمقيم، وأما الطائفة الأولى فإن نووا مفارقة الأولى قصر وأو إن لم ينوا مفارقته أتموا لائتماممهم بمقيم.

قوله: أو بمن شك فيه.

أي في كونه مسافرًا أو مقيمًا، ولو تبين له في الصلاة أنه مسافر، ولو قال: أن قصر قصرت وإن أتم أتممت لم يضر ذلك في نيته، وله القصر إذا قصر إمامه.

قوله: أو شك إمام... الخ.

أي لو شك أنوى القصر عند الإحرام أم لا وجب الإتمام لو ذكر

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت