فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1534

[فيما[1] ]بعد أنه كان نواه لأنه الأصل.

وقوله: إمام لا مفهوم له.

بل المأموم والمنفرد كذلك فلو حذفه كالإنصاف والإقناع لكان أولى.

قوله: أو أعاد فاسدة.

يلزمه إتمامها كما لو ائتم بمقيم فأحدث فيها فأعادها فيلزمه اتمامها، أما لو شرع فيها جاهلًا حدثه كان له القصر.

قوله: أو جهل إن إمامه نواه.

أي نوى القصر فيلزمه الإتمام.

قال في شرحه: لأن الأصل عدم نية الإمام القصر ومن شرط صحة القصر للمأموم إن ينوي إمامه القصر ولم يعلم ذلك انتهى.

ولم أر المسألة في الفروع ولا الإنصاف ولا التنقيح بل في الفروع لأن إمامه نوى القصر [أي لا يشترط علمه بذلك عملًا بالظن، لأنه يتعذر العلم بها[2] ]، وتبعه في الإقناع إلا أن يحمل جهل على معنى شك ولم يترجح عنده أنه نواه أخذًا من قولهم عملًا بالظن.

قوله: أو نوى إقامة مطلقة.

أو غير مفيدة بزمن معلوم سواء كانت بموضع لبث وقرار في العادة كالقرى أو لا كالمفازة.

قوله: أو عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه.

كشرب الخمر فيلزمه أن يتم هكذا في الفروع ولعل المراد عزم على

(1) ساقط من (هـ) .

(2) هذه العبارة وردت في كل النسخ مختلفة الترتيب، ضبط العبارة بهذه الصورة من نسخة (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت