فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 1534

فائدة: لو نوى إقامة بشرط كأن يقول إن لقيت فلانًا في هذا البلد

أقمت فيه وإلا فلا فإن لم يلقه فله حكم السفر وإن لقيه به صار مقيمًا إن لم يفسخ نيته الأولى قبل لقائه أو حال لقائه وإن فسخها بعد لقائه فليس له القصر حتى يشرع في السفر.

قوله: أو مطر ونحوه.

كثلج وبرد.

قوله: لا بأسر.

أى لأن حبس بأسر فلا يقصر مدة إقامته عندهم لأن مدته تطول عادة.

قوله: أو نوى إقامة ببلد دون مقصده... الخ.

أي إقامة لا تمنع القصر.

قوله: معه أهله.

أي مع الملاح أهله، وكذا إن كان لا أهل له.

قوله: وليس له نية إقامة ببلد.

[فإن كان له نية إقامة ببلد[1] ]فله القصر ولو كان معه أهله.

قوله: ومثله.

أي مثل الملاح فيما ذكر من التفصيل.

فائدة: إذا ائتم المسافر الرباعية أربعًا لكل فرض في حقه وإن نوى القصر فأتم سهوًا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب.

قال في الإنصاف: وسجوده لها مستحب، كما في الإقناع.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت