فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 1534

فصل في الجمع

قوله: بوقت إحداهما.

أي الأول، ويسمى: جمع تقديم، أو الثانية، ويسمى: جمع تأخير.

قوله: وتركه... الخ.

أي ترك الجمع أفضل من فعله خروجًا من الخلاف لكن.

قال الشيخ تقي الدين: فعل الجمع جماعة في المسجد أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلي الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجيزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد.

قوله: غير جمعي عرفه ومزدلفة.

أي ففعله أفضل إذ لا خلاف فيه، وهذا في المسافر سفر قصر، وأما المكي ومن هو دون مسافة القصر من عرفة ومزدلفة والذي ينوي إقامة بمكة فوق عشرين صلاة فلا يجوز لواحد منهم الجمع، لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر لكن.

قال أحمد: فيمن كان مقيمًا بمكة ثم خرج للحج وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها، فهذا يصلي ركعتين بعرفة لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده.

قوله: كأعمى ونحوه.

كالمطمور.

قوله: ويختص بالعشائين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت