فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 1534

أي بجواز الجمع بينهما.

قوله: ومطر ييل الثياب... الخ.

أي لا إن كان يبل النعل أو البدن أو كان طلاء ولا مشقة معه.

قال في الفروع: وكلامهم لا يخالف ما إذا ظهر أن مشقة بعض سببين فأكثر من ذلك كمشقة سبب منها أنه يجوز الجمع لعدم الفرق.

قوله: سوى جمع عرفة ومزدلفة.

فالأفضل في عرفة التقديم مطلقًا وفي مزدلفة التأخير مطلقًا.

قوله: ويشترط له.

أي للجمع تقديمًا كان أو تأخيرًا.

قوله: مطلقًا.

أي سواء ذكره أو نسيه وقيل أنه يسقط بالنسيان كالفائتين، ومشى عليه في الإقناع.

قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه لا يسقط بالنسيان.

قوله: إلا بقدر إقامة... الخ.

فلا يضر الكلام اليسير الذي لا يزيد على ذلك من تكبير عيد أو غيره ولو غير ذلك ولا سجود سهو.

قوله: فإن حصل وحل.

ًاي لم يبطل الجمع، لأن الوحل ناشىء من المطر فكأنه باق.

قوله: وإلا بطل.

أي وإن لم يخلفه وحل بطل الجمع، ولو خلفه عذر أخر غير الوحل من مرض ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت