فهرس الكتاب
أي بجواز الجمع بينهما.
قوله: ومطر ييل الثياب... الخ.
أي لا إن كان يبل النعل أو البدن أو كان طلاء ولا مشقة معه.
قال في الفروع: وكلامهم لا يخالف ما إذا ظهر أن مشقة بعض سببين فأكثر من ذلك كمشقة سبب منها أنه يجوز الجمع لعدم الفرق.
قوله: سوى جمع عرفة ومزدلفة.
فالأفضل في عرفة التقديم مطلقًا وفي مزدلفة التأخير مطلقًا.
قوله: ويشترط له.
أي للجمع تقديمًا كان أو تأخيرًا.
قوله: مطلقًا.
أي سواء ذكره أو نسيه وقيل أنه يسقط بالنسيان كالفائتين، ومشى عليه في الإقناع.
قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه لا يسقط بالنسيان.
قوله: إلا بقدر إقامة... الخ.
فلا يضر الكلام اليسير الذي لا يزيد على ذلك من تكبير عيد أو غيره ولو غير ذلك ولا سجود سهو.
قوله: فإن حصل وحل.
ًاي لم يبطل الجمع، لأن الوحل ناشىء من المطر فكأنه باق.
قوله: وإلا بطل.
أي وإن لم يخلفه وحل بطل الجمع، ولو خلفه عذر أخر غير الوحل من مرض ونحوه.