فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 1534

قوله: فيتمها.

أي يتم الأولى أربعًا.

قوله: وبثانية بطلا.

أي وإن انقطع السفر بثانية الصلاتين [بطل[1] ]الجمع والقصر، ويتم الثانية نفلًا، وعلم منه أنه إذا انقطع بعد فراغ الثانية لا إعادة كما مر.

قوله: ومرض في جمع.

كسفر يعني لو جمع لمرض فعوفي في أثناء الصلاة فالحكم كما لو جمع بسفر فانقطع بأثنائها على ما مر.

[قوله: ولجمع بوقت ثانية.

أي يشترط لجمع تأخير [2] ].

قوله: لا غير.

بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، أي لا يشترط غير ما ذكر، فلا يعتبر استمرار العذر بوقت الثانية، ولا الموالاة بينهما، ولا إتحاد الإمام ولا المأموم.

تتمة: إذا صلى المجموعتين، ثم ذكر أنه نسي من الأولى ركنًا أو من أحداهما ونسيها أعادهما أن بقي الوقت وإلا قضاهما مرتبًا، وإن علم أنه من الثانية أعادها فقط، ولا تبطل الأولى ولا الجمع إن كان تأخيرًا مطلقًا أو تقديمًا وأعادها قريبًا بحيث لم تفت الموالاة.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت