فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 1534

فصل في الخوف

قوله: بقتال مباح.

أي جائز كقتال كفار وأهل بغي ومحاربين لا محرم كقتال أهل بغي لأهل عدل لأن الصلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة فلا [ولو قيده بذلك لازال ما يوهم خلافه[1] ]تستباح بالمحرم.

[قوله: يرى.

بالبناء للمفعول، أي يزاه كله المسلمون.

قوله: ولم يخف كمين.

هو القوم يكمنون في الحرب وهذا الوجه صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان.

قوله: وهي مؤتمة به في كل صلاته.

أي في حكم المؤتمة به فيها لأنها حين تقوم لتأتي بالركعة الثانية لا تنوى المفارقة والمراد بعد دخولها معه لا قبله.

قال الحجاوي في الحاشية: ولو قيده بذلك لزال ما يوهم خلافه [2] ].

قوله: حتى تحضر الأخرى.

أي الطائفة التي كانت تحرس فإذا حضرت وأحرمت قرأ قدر الفاتحة وسورة ثم ركع ويكفي إدراكها الركوع ويكون قد ترك المستحب.

وفي الفصول: فعل مكروهًا ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها فإن فعل كره وقرأ الفاتحة والسورة إذا جاءت.

قوله: فيسلم بها.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت