فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 1534

أي تيقنته لا إن ظنته أو سكت فيه.

قوله: ولو خاطر قبل ممن شرطنا... الخ.

أي لو قسموهم عمدًا بحيث لا تكفي كل طائفة العدو، صحت صلاتهم، لأن النهي لم يعد إلى شرط الصلاة.

وقال في الإنصاف: لو فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ المسلمين إثم ويكون قد أتى صغيرة هذا الصحيح من المذهب وقيل يفسق وإن لم يتكرر قلت إن تعمد ذلك فسق قطعًا وإلا فلا.

قوله: ويصح عكسها.

أي إن يصلي بطائفة ركعة، وبالثانية ركعتين لكن الأولى أن يصلي بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، لأنه إذا لم يكن من التفضيل فالأولى أحق به وما فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام معه.

قوله: وينتظر الثانية جالسًا... الخ.

أي لتدرك معه جميع الركعة الثانية، ولأن الجلوس أخف على الإمام، ولأنه متى انتظر قائمًا احتاج إلى قراءة السورة في الثانية، وهو خلاف السنة.

قال أبو المعالي: تحرم معه ثم ينهض بهم، وقيل إن الطائفة الأولى تفارقه عند قيامه إلى الثالثة.

قال في شرح المقنع: وكلهما جائز.

قوله: صحت صلاة الأوليين.

لأنهم فارقوه قبل الانتظار الثالث المبطل لصلاته لعدم ورود نظره.

قوله: إلا أن جهلوا البطلان.

أي جهل الإمام والطائفتان الأخيرتان بطلان صلاة الإمام فتصح صلاة الطائفتين الأخيرتين، كما لو جهل المأموم مع الإمام حدث الإمام، وأما صلاة الإمام فباطلة علم أو جهل، هذا معنى كلامه في الإنصاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت