قوله: ثم تمضي.
أي للحراسة.
قوله: فتتم صلاتها بقراءة.
أي قراءة سورة مع الفاتحة حيث شرعت.
قوله: ومنعه الأكثر.
أي منع أكثر الأصحاب صحة الصلاة به.
قال في الكافي: كلام الإمام يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات، وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف، انتهى.
قوله: أن يصلي بكل طائفة ركعة... الخ.
هكذا في المغني؛ قال ابن قندس: ولعل مراده المقصورة، وهو ظاهر كلام الفروع؛ ونقل ابن رجب في شرح البخاري: إن ابن حزم وغيره حكوا الإجماع على إن الفجر والمغرب لا تنقص عن ركعتين وثلاث في خوف، ولا أمن في حضر، ولا سفر بعد أن قال إن هذا الوجه، قال به كثير من العلماء، وأن محمد بن نصر المروذي قال في صلاة الصبح.
تتمة: بقي من الوجوه صلاته عليه السلام عام نجد، على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة [1] ، وهو أن تقوم معه طائفة وطائفة أخرى تجاه العدو وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم هو والطائفتان، ثم يصلي ركعة هو ومن معه، ثم يقوم إلى الثانية فيذهب من معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بهم الركعة الثانية ويجلس، وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع.
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 2/ 320.