فهرس الكتاب
بعضهم: هو شبه السمرموزة وجانباه أقصر من جانبيها.
قوله: ويلوح.
أي لا بأس بتعليمه به، نقله الميموني، ونقل المروزي: يكره.
قوله: ودفن بصحراء.
أفضل من دفن ببنيان، وكرهه أبو المعالي وغيره، ويكره أن يتخذ على القبر خيمة أو فسطاط نصًا.
قوله: دفن مع المسلمين.
لأنه يضر بالورثة، قاله أحمد فألغيت الوصية.
قوله: ولا بأس بشرائه... الخ.
فعله عثمان وعائشة، ولعل المراد أن المكان هنا يكون بمقبرة مملوكة بخلاف ما قبل هذه المسئلة.
قولة: والبقاع الشريفة.
أي الدفن فيها، وكذا ما أكثر فيه الصالحون لتناله بركتهم [1] .
قوله: حتى يظن أنه صار ترابًا.
(1) يشير إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال:"أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعره سنة؛ قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكئيب الأحمر". الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها: 3/ 206 - 207، حديث رقم 1339.