فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1534

فيجوز نبشه حينئذ ويختلف ذلك بإختلاف البلد والهواء، وهو في البلاد الحارة أسرع منه في الباردة، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة.

قال جماعة: وله حرثها إذا بلي الميت، أي عظامه، والمراد ما لم توقف الأرض للدفن، ثم إن وجد فيه عظام لم يجز دفن ميت آخر عليه نصًا.

وتحرم عمارة القبر الداثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه، وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة لئلا يتصور بصورة الجديد فيمتنع من الدفن فيه.

قوله: ويسن حجز بينهما بتراب.

أى بين الميتين إذا دفنا في قبر واحد، ولم يكتف بالكفن، لأنه غير حصين.

قال أحمد: ولو حفر لهم شبه النهر، وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخر، وجعل بينهما حاجز من تراب لم يكن به بأس.

قوله: والمتعذر إخراجه... الخ.

فإن لم يتعذر، وأمكن بمعالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار فيها حتى تجذب البخار، ثم ينزل فيطلعه، أو أمكن إخراجه بكلاليب ونحوها من غير مثلة، وجب ذلك لتأدية فرض غسله؛ ويمتحن زوال البخار إن شك فيه بسراج أو نحوه فإن انطفىء، فهو باق، وإلا فقد زال، فإن العادة أن النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان.

قوله: وله نقله.

أي للمالك نقل من دفن في ملكه وإلزام الدافن بنقله.

قوله: ما له قيمة.

ولو قلت.

فائدة: لو كفن في حرير فوجهان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت