فهرس الكتاب
قال في الإنصاف: الأولى عدم نبشه.
قوله: بلا غسل... الخ.
ما لم تخش تفسخه، وتعاد الصلاة عليه، ولو كان قد صلى عليه قبل الغسل والتكفين لعدم سقوط الفرض بها.
قوله: كتحسين كفن ونحوه.
أى نحو ما تقدم كإفراده عمن دفن معه.
قوله: ونقله.
قال في الفروع: والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره، وذكر صاحب المحرر: إن لم يظن تغيره.
قوله: فيرد إليه.
أي إلى مصرعه.
قال أبو المعالي: يجب نقله لضرورة نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف نبشه وتحريقه أو المثلة به.
قوله: وإن ماتت حامل.
مسلمة أو ذمية.
قوله: من ترجى حياته.
بأن تم له ستة أشهر وتحرك حركة قريبة وانتفخت الخارج.
قوله: لم تدفن حتى يموت.
يعني ولا يوضع عليه ما يموت به.
قوله: بشرطه.
هو أن يكون ثم له أربعة أشهر، وكذا لو لم يخرج منه شيء.
قوله: وإلا فعليها دونه.
أي وإن لم يتم له أربعة أشهر صلى عليها دونه.