فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1534

قال في الإنصاف: الأولى عدم نبشه.

قوله: بلا غسل... الخ.

ما لم تخش تفسخه، وتعاد الصلاة عليه، ولو كان قد صلى عليه قبل الغسل والتكفين لعدم سقوط الفرض بها.

قوله: كتحسين كفن ونحوه.

أى نحو ما تقدم كإفراده عمن دفن معه.

قوله: ونقله.

قال في الفروع: والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره، وذكر صاحب المحرر: إن لم يظن تغيره.

قوله: فيرد إليه.

أي إلى مصرعه.

قال أبو المعالي: يجب نقله لضرورة نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف نبشه وتحريقه أو المثلة به.

قوله: وإن ماتت حامل.

مسلمة أو ذمية.

قوله: من ترجى حياته.

بأن تم له ستة أشهر وتحرك حركة قريبة وانتفخت الخارج.

قوله: لم تدفن حتى يموت.

يعني ولا يوضع عليه ما يموت به.

قوله: بشرطه.

هو أن يكون ثم له أربعة أشهر، وكذا لو لم يخرج منه شيء.

قوله: وإلا فعليها دونه.

أي وإن لم يتم له أربعة أشهر صلى عليها دونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت