فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 1534

قوله: لأهل الميت.

سواء كان حاضرًا أو غائبًا، وأتى لهم نعيه.

قوله: كفعلهم ذلك للناس.

فيكره؛ قال الموفق: إلا من حاجة.

قوله: وأكل منه.

أي مما ذبح عند القبر فيكره.

قال جماعة: وفي معنى ذلك الصدقة عنده لأنه محدث.

فصل

قوله: زيارة قبر مسلم.

ذكرًا كان أو أنثى بلا سفر.

قوله: وتباح لقبر كافر.

أي تباح زيارته، وكذا الوقوف عند قبره لزيارته، ولا يدعو له، ولا يسلم عليه، بل يقول: أبشر بالنار.

قوله: إن شاء الله.

معناه التبرك، قاله بعض العلماء.

وفي البغوي: أنه يرجع إلى اللحوق لا إلى الموت.

وفي الشافي: أنه يرجع إلى البقاع.

قوله: ومن جمع سنة كفاية.

فإذا أتى بعضهم سقطت السنة، والأفضل أن يسلموا كلهم، ولا يجب إجماعًا، ويكره في الحمام وعلى من يقاتل، أو يأكل، أو يبول، أو يتغوط، أو يتلو، أو يذكر، أو يلبي، أو يتحدث، أو يخطب، أو يعظ، أو يسمع لهم، ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت