فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1534

قوله: فيسره على... الخ.

لم يذكر مثله في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها في العادة.

قوله: وإن حبسني حابس [1] ... الخ.

بيان لصفة الاشتراط، ويستفيد به أنه متى حبس بمرض، أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه.

قال في المستوعب وغيره: إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره، ولو قال فعلى إن أحل خير.

قوله: لم يصح.

أي الشرط لأنه لا عذر له في ذلك.

قوله: مع وجود أحدهما.

أي الجنون، أو الإغماء، أو السكر.

قوله: أن يحرم بعمرة... الخ.

أطلقه تبعًا لجماعة، وجزم آخرون من ميقات بلده.

قوله: بعد فراغه منها مطلقًا.

قال في شرحه: أي سواء كان من مكة، أو قربها، أو بعد منها.

وقال الحجاوي في الحاشية: الإطلاق راجع إلى الإحرام من عامه، فإن المصنف قال في المتن: من مكة أو قريب منها.

(1) وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال:"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض: 2/ 868.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت