قوله: فيسره على... الخ.
لم يذكر مثله في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها في العادة.
قوله: وإن حبسني حابس [1] ... الخ.
بيان لصفة الاشتراط، ويستفيد به أنه متى حبس بمرض، أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه.
قال في المستوعب وغيره: إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره، ولو قال فعلى إن أحل خير.
قوله: لم يصح.
أي الشرط لأنه لا عذر له في ذلك.
قوله: مع وجود أحدهما.
أي الجنون، أو الإغماء، أو السكر.
قوله: أن يحرم بعمرة... الخ.
أطلقه تبعًا لجماعة، وجزم آخرون من ميقات بلده.
قوله: بعد فراغه منها مطلقًا.
قال في شرحه: أي سواء كان من مكة، أو قربها، أو بعد منها.
وقال الحجاوي في الحاشية: الإطلاق راجع إلى الإحرام من عامه، فإن المصنف قال في المتن: من مكة أو قريب منها.
(1) وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال:"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض: 2/ 868.