فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1534

وقال الأصحاب: هو أن يحرم بالحج من عامه وأطلقوا، فلم يقولوا من مكة ولا من غيرها هذه الحاشية [هنا[1] ]وجدت بخط المنقح انتهى.

قال القاضي وغيره: لو تحلل من الحج يوم النحر، ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع في ظاهر ما نقل ابن هانىء ليس على معتمر بعد الحج هدى لأنه في حكم ما ليس من أشهره بدليل فوت الحج فيه.

قوله: قبل شروع في طوافها.

أي طواف العمرة، وعمل القارن كالمفرد، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر، فوطئه قبل طوافه لا يفسد عمرته.

فائدة: اختلف في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوداع، وقال أحمد: لا شاك أنه كان قارنًا والتمتع أحب إلي.

فصل

قوله: دم نسك.

يعني لا جبران.

قوله: ومزمنه... الخ.

أي من الحرم، ومن منزله بعيد وقريب لم يلزمه دم، لأن بعض أهله من حاضريه، فلم يوجد الشرط.

قوله: أفقي.

بضم الهمزة والفاء: نسبة إلى الأفق، وهو الناحية من السماء، أو الأرض وحكي بعضهم أفقي بفتحتين.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت