قال ابن خطيب الدهشة: ولا يقال أفاقي، أي لا ينسب إلى الجمع، بل إلى الواحد.
قوله: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
فلو أحرم بها في غيرها لم يكن متمتعًا، ولم يلزمه دم، ولو أوقع أفعالها في أشهره نصًا.
وقال في الإقناع: تبعًا للموفق والشارح، وإن أحرم الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه فتمتع نصًا ويلزمه دم انتهى.
قوله: يلزمه دم.
مبني على تصحيحه عدم اشتراط الشرط السادس الآتي، وهو اختيار الموفق والشارح وغيرهما، قالا: وفي نصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى.
قوله: فإن فعل... الخ.
أى فإن سافر بينهما مسافة قصر فأكثر فأحرم بالج، فلا دم عليه لعدم الترفه.
قوله: وإلا صار قارنًا.
أي وإن لم يحل من العمرة قبل الإحرام به، بل أدخله عليها صار قارنًا، ولزمه [الدم[1] ]لقرانه لا لتمتعه، ومحل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سيعها لكونه ساق الهدي، فإن كان كذلك فهو متمتع، هذا مقتضى كلامه في شرحه، وفي الإنصاف يصير قارنًا، ولم يحك خلافًا، وتبعه في الإقناع.
قوله: [ولا هذه الشروط في كونه[2] ]متمتعمًا.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .