فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 1534

أي لا يشترط [جميع[1] ]هذه الشروط في كونه يسمى متمتعًا.

قوله:[وإذا قضى القارن... الخ.

يعني [2] ]إذا قضى القارن الذي فاته الحج قارنًا لزمه دمان: دم لقرانه الأول، ودم لقرانه الثانى، وأما من أفسد قرانه فإنه يذبح فيه ما وجب به، كالصحيح كما يعلم مما يأتي.

قوله: لم يلزمه شيء.

يعني لا لما فإنه ولا لما أتي به، لأنه انتقل إلى صفة أعلى، وجزم بعضهم أنه يلزمه دم لقرانه الفائت لأن القضاء كالأداء.

قال في الفروع: وهو ممنوع فعلم أن قولهم لا يسقط بفوات النسك ليس على إطلاقه ومقتضى كلامهم أن القارن إذا قضى متمتعًا لا يلزمه شىء للفائت لأنه انتقل إلى صفة أعلى ولا للقضاء لأنه لا ترفه فيه بترك السفر إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتين [والله أعلم[3] ].

[وأن المتمتع إذا قضى يلزمه دم لتمتعه الفائت على أي صفة قضاه، لأنه لم يؤده على وجه أعلى ودم آخران قضى متمتعمًا أو قارنًا لا مفردًا والله أعلم[4] ].

قوله: وينويان بذلك عمرة مفردة.

أي سواء كانا طافًا وسعيًا أو لا فمن كان قد طاف وسعى قصر وحل وألا طاف وسعي وقصر وحل، لكن منع ابن عقيل وغيره الفسخ إن لم يعتقد فعل الحج من عامه، نقل ابن منصور لابد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع واختلف كلام القاضي وقدم الصحة.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

(3) زيادة من (هـ) .

(4) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت