فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1534

قوله: حل منهما معًا.

أي من الحج والعمرة ولم تصر قارنًا بإدخاله الحج على العمرة إذن لأنه مضطر إلى ذلك، بخلاف من أدخل الحج على العمرة مع تمكنه من التحلل منها، هذا مقتضى كلامه في شرحه، وقد مر لك ما فيه.

قوله: فخشيت أو غيرها.

أي أو خشي غيرها، والخشية ليست شرطًا لجواز إدخال الحج على العمرة كما مر، بل شرط لوجوبه فيجب إذن، لأن الحج واجب فورًا ولا طريق له إلا ذلك فتعين.

فصل

قوله: ومن أحرم مطلقًا.

أي لم يعين نسكًا.

قوله: وصرفه لما شاء.

أي لأي نسك شاء بالنية لا باللفظ.

قوله: وعلم.

يعني ما أحرم به فلان قبل إحرامه أو بعده.

قوله: فللثاني صرفه إلى ما شاء.

أي من الانساك ولا يتعين صرفه إلى ما يصرفه إليه فلان ولا إلى ما صرفه إليه بعد أن أحرم مطلقًا.

قال في الفرع: وظاهر كلام أصحابنا يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه يعني أنه يعمل بقول فلان لا بما وقع في نفسه هو.

قوله: وإن جهل إحرامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت