أي ما أحرم به.
قوله: فله جعله عمرة، وله جعله حجًا وقرانًا.
وفي الإنصاف وتبعه في الإقناع حكمه كمن أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي، ولعله لا يخالف ذلك.
قوله: فكنذره عبادة فاسدة.
أي فينعقد ويلزمه الإتيان به على الوجه المشروع.
قوله: لا إن أحرم فلان فأنا محرم.
فلا ينعقد إحرامه لعدم جزمه بالنية، وكذا إن قال: إن كان زيد محرمًا فقد أحرمت، فلم يكن محرمًا لعدم جزمه، قاله في شرحه.
قوله: انعقد بأحداهما.
أي إحدى الحجتين أو العمرتين لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين، فصح بواحدة منهما، كتفريق الصفقة، وكنذرهما في عام واحد فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام، لأن الوقت لا يصحل لهما، قاله في شرحه.
وظاهره أنه لا يلزمه فعل الثانية في العام القابل. ولا كفارة لأنه من نذر المحال والله أعلم.
ولو فسدت هذه المنعقدة لم يلزمه إلا قضاؤها.
قوله: يصح حجًا فقط.
فلا يجزيه عن العمرة إذ يمكن أن يكن المنسي حجًا مفردًا فإدخال العمرة عليه لا يصح، فلم تسقط بالشك.
قوله: ويجزئه عنهما.
أي يجزئه صرفه إلى التمتع عن الحج والعمرة.
قوله: وبعده.